• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل الذي يستفيد رب العمل من خبرته خلال مدة التجربة يعد من العمال العاديين ولا يبقى في عداد المتمرنين

إذا جاوزت العلاقة العمالية مرحلة التدريب الفعلي إلى الاستفادة من خبرة العامل وخدماته في العمل، انتفت صفة المتمرّن عنه وأصبح من العمال العاديين. كما أن تعويض عدم الإنذار يستحقه كل عامل بعقد غير معين متى وقع الفسخ دون إنذار ضمن المدة القانونية، بصرف النظر عن مدة خدمته.

نص الاجتهاد

ان وضع العامل في عقد لمدة غير معينة تحت التجرية مدة ثلاثة اشهر ثم الاستفادة من خبرته وثمرة خدماته من الصنعة التي يمتهنها في دوائر رب العمل المختلفة خلال هذه الفترة يخرج العامل من زمرة المتمرنين المفروض انهم من العمال الذي نطرا لعدم اتقانهم المهنة يتدربون في العمل على ما اشارت اليه الفقرتان آو ب من المادة 133 من قانون العمل ويدخل في عداد العمال العاديين . المناقشة: ان منشأ كل من الالتزامين القانونيين المتعلقين باستحقاق العامل المسرح لتعويض التسريح عن مدة خدماته لدى رب العمل وباستحقاقه لتعويض عدم الإنذار بتسريحه مختلفا في كل حالة منها عن الأخرى فبينما تعويض التسريح يستحق للعامل عندما لاتقل مدة خدماته لدى رب العمل عن الثلاثة اشهر يجد بين يديه ما يعوض عليه ما انقطع عنه من عمل ومورد رزق من جراء تسريحه فإن تعويض عدم الانذار بالتسريح يستحق ليتمكن العامل خلال فترة الانذار من ايجاد عمل له بدليل ان الفقرة الثانية من المادة 143 من قانون العمل اعطت الحق للعامل ان يتغيب عن عمله ساعتين يوميا على الاكثر ليفتش عن عمل جديد وان الاختلاف في منشأ هذين الالتزامين حسبما سبق بيانه يجعل آثارهما مختلفة ايضا عن بعضهما فقد لايستحق العامل تعويض التسريح بسبب عدم انقضاء ثلاثة اشهر على مدة استخدامه لدى رب العمل ولكنه يستحق تعويض عدم الانذار بسبب عدم قيام رب العمل بانذاره ضمن المدة المقررة في المادة 143 من قانون العمل وهذا الحق الذي اقره المشرع يستفيد منه جنيع العمال المتعاقدين بعقود لمدة غير معينة مهما كانت مدة عملهم ولان جميعهم يتساوون في مشروعيته وسببه .