تقدير الخبرات المتناقضة من إطلاقات محكمة الموضوع؛ فلها أن ترجّح إحداها وتستخلص منها الحقيقة دون التزام بإجراء خبرة جديدة، ولا تُلزم بذلك إلا عند تعذر الوصول إلى الحقيقة بوسائل الترجيح المتاحة.
إن وجود خبرات متناقضة لا يحتم على المحكمة أن تعمد إلى فتح خبرة جديدة لإزالة هذا التناقض ما دام أن بإمكانها استخلاص الحقيقة من هذه الخبرات وترجيح إحداها على الأخرى والأمر في كل ذلك مرده إلى المحكمة فإذا تعذر عليها كشف الحقيقة أمرت بإجراء خبرة جديدة وإلا فصلت في القضية على ضوء ما يتراءى لها من ظروف الدعوى وملابساتها