إذا أقام أحد الشركاء بناءً في المال الشائع، عُدّ حسن النية حكماً في مواجهة الشركاء الآخرين، حتى مع انتفاء موافقتهم، ويُراعى أثر ذلك بعد قسمة العقار على الحصص الناتجة عن القسمة.
ان المادة 892 مدني انصبت على أن الشريك الذي يبني في الارض المشتركة يعتبر بحكم الباني حسن النية ولو كان بناؤه قد تم دون موافقة شركائه وأوجبت قسمة العقار ثم تطبيق هذا المبدأ على كل حصة من الحصص التي تخرج بنتيجة المقاسمة