• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الشريك الذي يبني في المال الشائع حسن النية حكماً ولو تم البناء دون موافقة الشركاء، وتطبق آثار هذا البناء على الحصص الناتجة عن القسمة

إذا أقام أحد الشركاء بناءً في المال الشائع، عُدّ حسن النية حكماً في مواجهة الشركاء الآخرين، حتى مع انتفاء موافقتهم، ويُراعى أثر ذلك بعد قسمة العقار على الحصص الناتجة عن القسمة.

نص الاجتهاد

ان المادة 892 مدني انصبت على أن الشريك الذي يبني في الارض المشتركة يعتبر بحكم الباني حسن النية ولو كان بناؤه قد تم دون موافقة شركائه وأوجبت قسمة العقار ثم تطبيق هذا المبدأ على كل حصة من الحصص التي تخرج بنتيجة المقاسمة