عند فقدان من يصلح للتحكيم من أهل أحد الزوجين، يتعين اختيار الحكمين من الأباعد، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإجراء المتصل بالتحكيم. ولا يصح عقد المجلس العائلي أثناء نظر الدعوى إذا لم تتوافر شروط انعقاده التي يحددها القانون.
عند فقدان من يصلح للتحكيم من الأهل يتوجب تعيينهما من الأباعد. لا يجوز عقد المجلس العائلي أثناء المحاكمة المناقشة: لما كان فقد من يصلح للتحكيم في اهل احد الطرفين يوجب تعيينهما من الاباعد والقاضي خالف هذا المنهج القانوني مع ان تعيين الحكمين النظام العاموكان المجلس العائلي الذي نصت المادة 113 احوال لم يعقد كما هو ظاهر من ضبط جلسة 2612/1962 التي صرح فيها بان المجلس عقد اثناء المحاكمة للمادة المذكورة التي نصت على ان من شرط المجلس الا يحضره الا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان . كان الحكم مختلا ومستوجب النقض .