الأسباب المخففة التقديرية، متى طُبِّقت في نطاق المادة 37 من قانون المخدرات، يجب أن تنسحب على جميع العقوبات المحكوم بها في الواقعة، وبخاصة السجن والغرامة، بحيث لا يجوز للمحكمة الاكتفاء بتخفيف إحدى العقوبتين وترك الأخرى دون تخفيض.
استعمال الأسباب المخففة في معرض تطبيق المادة 37 يجب ان يشمل عقوبة السجن والغرامة . المناقشة: ان المادة 37 من قانون المخدرات المؤرخ في 5/6/1960 رقم 182 قد نصت على أنه لا يجوز أن تنقض مدة الحبس عن ستة أشهر في حالة وجود الأسباب المخففة ومؤدى ذلك أن عقوبة السجن تستبدل بالحبس كما وان الأسباب المخففة يجب أن تؤثر على السجن والغرامة الان كل واحدة منهما عقوبة مستقلة ولا يسوغ للمحكمة أن تقتصر على تنزيل واحدة منهما دون الأخرى وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وقد اخطأت المحكمة في تأويل القانون وتطبيقه حينما انزلت عقوبة السجن الى ستة اشهر اذا كان عليها أن تستبدلها بالحبس ستة اشهر وان تشمل الغرامة بالتخفيض