تتوافر المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي عند اجتماع الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويُترك لقاضي الموضوع استخلاص وقوع الضرر ونسبته إلى الفعل أو الترك دون رقابة النقض متى كان الاستنتاج سائغاً.
تقصيريه – شروط لا تتحقق المسؤليه التقصيريه عن الاعمال الشخصيه الا اذا كان الضرر منبعثا عن خطأ ارتكبه المرء وكان تصرفه سببا للضرر المحيق بغيره،عملا باحكام الماده 164 مدني. وان تقرير حدوث الضرر عن الفعل أو الترك مسأله موضوعيه يستقل باستخلاصها قضاه الموضوع ولا تخضع لرقابه محكمه النقض ما دام الاستخلاص سائغا. قرار رقم (74/80 6/2/1963 م 1963 غ.م)