إذا كان التنفيذ العيني يُرهق المدين وكان التنفيذ بطريق التعويض لا يُلحق بالدائن ضرراً، جاز للقاضي رفض التنفيذ العيني والحكم بالتعويض بدلاً منه.
يحق للقاضي في الحالة التي يؤدي فيها التنفيذ العيني إلى إرهاق المدين أن يرفض التنفيذ العيني وأن يلجأ إلى التنفيذ بطريق التعويض إذا كانت هذه الطريقة لا تلحق ضرراً بالدائن