• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي استبدال التنفيذ العيني بالتعويض متى كان التنفيذ العيني مرهقاً للمدين ولا يلحق بالدائن ضرراً

إذا كان التنفيذ العيني يُرهق المدين وكان التنفيذ بطريق التعويض لا يُلحق بالدائن ضرراً، جاز للقاضي رفض التنفيذ العيني والحكم بالتعويض بدلاً منه.

نص الاجتهاد

يحق للقاضي في الحالة التي يؤدي فيها التنفيذ العيني إلى إرهاق المدين أن يرفض التنفيذ العيني وأن يلجأ إلى التنفيذ بطريق التعويض إذا كانت هذه الطريقة لا تلحق ضرراً بالدائن