• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُسمع طلب النفقة ضمن دعوى التفريق بل يُرفع بدعوى مستقلة

إذا اختلف موضوع الدعويين وإجراءاتهما، وجب فصل طلب النفقة عن دعوى التفريق وعدم جمعهما في خصومة واحدة، ويُصار إلى إقامة دعوى نفقة مستقلة.

نص الاجتهاد

لا يسمع طلب النفقة في معرض دعوى التفريق المناقشة: على القاضي ( أولا ) أن يكلف المطعون عليها الادعاء بالنفقة بدعوى مستقلة عن دعوى التفريق لاختلاف موضوعي الدعويين واجراءاتهما ولما يصيب الطاعن من ضرر باستمرار سريان النفقة عليه الى أن يبت بدعوى التفريق على الرغم من تقديمه المسكن وتوفر أسباب الحكم بالمتابعة .