إذا اختلف موضوع الدعويين وإجراءاتهما، وجب فصل طلب النفقة عن دعوى التفريق وعدم جمعهما في خصومة واحدة، ويُصار إلى إقامة دعوى نفقة مستقلة.
لا يسمع طلب النفقة في معرض دعوى التفريق المناقشة: على القاضي ( أولا ) أن يكلف المطعون عليها الادعاء بالنفقة بدعوى مستقلة عن دعوى التفريق لاختلاف موضوعي الدعويين واجراءاتهما ولما يصيب الطاعن من ضرر باستمرار سريان النفقة عليه الى أن يبت بدعوى التفريق على الرغم من تقديمه المسكن وتوفر أسباب الحكم بالمتابعة .