إذا ورد البيع على جزء عقاري محدد ومميز من عقار مشاع، ووافق الشركاء الآخرون عليه وتعهدوا بالإفراز والفراغ، أمكن الحكم بنفاذ العقد بين الطرفين ولو لم يكن البائع قد سجّل الجزء المبيع باسمه بعد الإفراز.
إن عقد بيع العقار إذا كلن العقار المبيع قطعة ارض مع البناء مع مساحة معينة بصورة تميزها عن غيرها من باقي أقسام المحاضر ، ووافق باقي الشركاء على هذا البيع و تعهدوا بفراغ القطعة المبيعة إلى المشتري بعد إفرازها ، فان هذا العقد يكون نافذا بين الطرفين ولو لم يكن البائع قد سجل بعد القطعة المبيعة على اسمه بعد إفرازها و على المحكمة إن تدعو باقي الشركاء ثالثين في الدعوى حتى إذا وافقوا على هذا الإقرار و العقد قررت نفاذ البيع