الصفح في الدعوى الجزائية مسألة موضوعية يقدّرها قاضي الموضوع من ظروفها، ولا يكون صحيحاً على وجهٍ معلّقٍ على شرط ولا قابلاً للنقض بعد تحققه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2181 – استنتاج الصفح متروك لقضاة الأساس. – الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط.