• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز وضع إشارة الحجز الاحتياطي على العقار المسجل باسم المورث بالنسبة لما يؤول إلى الوارث منه

لا يمنع تسجيل العقار باسم المورث من وضع إشارة الحجز الاحتياطي على الحصة التي ستؤول إلى الوارث منه، إذا كان طالب الحجز قد أبرز ما يدل على الانتقال الإرثي؛ لأن الحجز الاحتياطي تدبير تحفظي مؤقت يهدف إلى صون حقوق الدائن.

نص الاجتهاد

يجوز للمدعي تقديم طلب عارض بوضع إشارة الحجز على ما سيؤول إلى الوارث من العقار المسجل باسم مورثه في السجل العقاري المناقشة: من حيث تبين من قرار القاضي الصادر في 6/1/1963 وقراره المؤرخ في 14/1/1963 أن رد طلب المدعي الطاعن إلقاء الحجز الاحتياطي على العقار رقم 1201 بحجة أن المدعى عليه زكي لا يملك شيئاً منه لان القيد هو باسم سعيد مع أنه ليس ما يمنع وضع إشارة الحجز الاحتياطي على ما سيؤول إلى الوارث من العقار المسجل باسم مورثه إذا أبرز وثيقة لحصر الإرث أو الانتقال على اعتبار أن ذلك لا يخرج عن كونه تدبيرا مؤقتا ومستعجلا لحفظ حقوق الدائن على ضوء ما نصت عليه الفقرة/د/من المادة 158 من قانون أصول المحاكمات والمادة 314 منه والفقرة الثالثة من المادة 25 من القانون المدني وليس ما يمنع تسجيل هذه الإشارة في نصوص القرار 188 المعدل بالقرار 45 ل.ر المتعلق بالسجل العقاري. فيكون الطعن واردا ويجعل القرارين المطعون فيهما لما بنيا عليه من ناحية رد طلب إلقاء الحجز بما يتعلق بالعقار 1201 مستوجبين النقض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الفقرة الثانية من القرار المتخذ في 6/1/1963 والقرار المتخذ في 14/1/1963 عطفا عليه.