المخالفة القضائية لا تُعتدّ إلا إذا كانت معللة ومبيّنة لأسبابها؛ أما إيرادها بصورة مبهمة أو الاكتفاء بلفظ «مخالفة» فيُعدّ قصوراً في البيان والتسبيب يعيب الحكم ويؤدي إلى نقضه.
يجب على من يكون مخالفا من اعضاء المحكمة أن يدون مخالفته ليصار الى معرفة الأسباب الداعية لذلك وهل هي ناجمة عن نقض في الإجراءات القانونية ام لضعف في الادلة، كما انه يجب على المستشار المخالف ان تكون مخالفته معللة وغير مبهمة وان تسطير كلمة (مخالفة) وحدها تجعل القرار مشوبا بالغموض وقاصرا في بيانه وعلله مما يستوجب نقضه.