العلم بسرقة المال وقت شرائه عنصرٌ خاصّ لازم لقيام مسؤولية مشتري المال المسروق، ولا يكفي افتراضه أو الاستدلال عليه ضمناً دون تسبيب وإثبات مستقلين.
لقد اشترط القانون لمعاقبة من يقدم على شراء المال المسروق أن يكون عالماً بالسرقة وهذا العلم ركن خاص من أركان هذه الجريمة لا تثبت إلا بوجوده لذلك يجب التحدث عنه في الحكم بصورة خاصة وإثباته بأدلة مستقلة