• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المخالف أن يثبت المخالفة التي يتمسك بها ويعللها تعليلاً كافياً

من يتمسك بالمخالفة يلتزم بإثباتها وتدوينها وبيان وجهها تعليلاً كافياً، وإلا فلا يُعتد بها.

نص الاجتهاد

على المخالف أن يدون مخالفته ويعللها.