• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل المكتومين لأول مرة وان كان بشكل يخالف واقع أعمارهم لايعد تلاعبا بقصد التخليص من خدمة العلم مادام هناك لجان مهمتها تحديد السن الحقيقي

تسجيل المكتومين لأول مرة وان كان بشكل يخالف واقع أعمارهم لايعد تلاعبا بقصد التخليص من خدمة العلم مادام هناك لجان مهمتها تحديد السن الحقيقي .

نص الاجتهاد

تسجيل المكتومين لأول مرة وان كان بشكل يخالف واقع أعمارهم لايعد تلاعبا بقصد التخليص من خدمة العلم مادام هناك لجان مهمتها تحديد السن الحقيقي . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان ( م وخ) قد اتفقا على تسجيل أقاربهم في سجل العشائر وفي سن يضمن لهم التخلص من الخدمة العسكرية وتم لهم ذلك فعلا ثم علمت شعبة التجنيد بهذا الأمر وقامت بالتحقيق، وتبين أن مهمة بعض المحكوم عليهم كانت قائمة على تسجيل المكتومين في سجلات الأحوال المدنية سواء أكانوا في سن التكليف لخدمة العلم أم لم يكونوا. وقد انتهت المحكمة في قرارها المطعون فيه الى كل واحد من المحكوم عليهم مدة شهرين وفقا للمادتين 109 من قانون العقوبات العسكري و 244 من قانون العقوبات لارتكابهم جرم التلاعب لتخليص المكلفين من الخدمة ولما كان المكتومون المطلوبون الخدمة العلم انما يجري تقدير اعمارهم بمعرفة لجان تقدير الاعمار ولا تأثير القيود الاحوال المدنية على من يشتبه بأمره لعدم انطباق مظاهرهم الجسمية على قيودهم المسجلة وفقا المادة السابعة من قانون خدمة العلم المؤرخ في 5/10/1953 رقم 115 وكان الواجب القانوني يقضي بتسجيل كل سوري في السجل المدني ولا يجوز بقاؤه مكتوما وقد أقدم المحكوم عليهم على تسجيل بعض المكتومين لأول مرة في هذا السجل فلا يجوز أن يعتبر قيامهم بالواجب جرما معاقبا عليه في القانون ولا يمكن أن يؤدي هذا التسجيل الى اعفائهم من الخدمة العسكرية حتى بعد تلاعبا لتخليص المكلفين لان القانون قد سد الباب على المتلاعبين وأقام دوائر خاصة ولجانا من الفنيين لتحول بين المكلفين وبين تهربهم من الخدمة لذلك فإنه لا يمكن أن يعتبر عمل المحكوم عليهم محاولة للتخلص من خدمة العلم مادامت المعاملة خالية من شبه التزوير والتحريف