• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان سوق المكلف للخدمة بعد ظهور تلاعبه هو وحده الذي يستمر حتى بلوغه سن الأربعين اما التلاعب نفسه فتسري عليه القواعد العامة

ان سوق المكلف للخدمة بعد ظهور تلاعبه هو وحده الذي يستمر حتى بلوغه سن الأربعين اما التلاعب نفسه فتسري عليه القواعد العامة .

نص الاجتهاد

ان سوق المكلف للخدمة بعد ظهور تلاعبه هو وحده الذي يستمر حتى بلوغه سن الأربعين اما التلاعب نفسه فتسري عليه القواعد العامة . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان المدعى عليه تقدم ببيان کاذب الي شعبة التجنيد في عام 1955 وزعم انه لا يحمل شهادة ابتدائية ودفع البدل النقدي واعفي من خدمة العلم وفي عام 1961 تبين انه يحمل الشهادة المذكورة ولا يجوز قبول البدل النقدي منه وقد انتهت المحكمة الى اسقاط دعوى الحق العام عنه لشمولها بالتقادم ، وطعنت النيابة في هذا الحكم طالبة نقضه بحجة أن جرم تخليص المكلف نفسه من الخدمة جرم مستمر ولا يشمله التقادم .ولما كانت المادة 109 من قانون العقوبات العسكري قد حددت عقاب كل من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه او غيره من الخدمة العسكرية ، وجاءت المادة السادسة من قانون خدمة العلم المؤرخ في 5/10/1953 رقم 115 فحددت سن التكليف من اول التاسعة عشر الى نهاية الأربعين ، ونصت المادة 63 من القانون المذكور على ان استعمال أية وسيلة للتخلص من الخدمة لاتعفي المكلف من ادائها .ومؤدى ذلك أن سوق المكلف الى الخدمة بعد ظهور تلاعبه هو وحده الذي يستمر الى بلوغه الأربعين من عمره ، اما التلاعب نفسه فتسري عليه القواعد العامة .وكان الفرق بين الجرم المستمر والجرم الآني انما يتعين بدوام الحالة الجرمية او انقطاعها ولا عبرة لبقاء آثار الجريمة مدة طويلة او دائمة ، فالقتل وهو ازهاق الروح يعتبر جرما آنيا مع أن آثاره لاتزول ابدا ، وكذلك السرقة والاحتيال تبقى آثارهما مدة طويلة ، اما الحبس غير المشروع وحيازة السلاح بدون اجازة فهي جرائم مستمرة لان الامور التي حرمها القانون لاتزال قائمة فيها .وكان المدعى عليه في هذه القضية قد ارتكب جرم البيان الكاذب وسري تلاعبه على الدوائر الرسمية وتم له ما أراد من تخليص نفسه ودفع البدل وانتهت الأفعال التي قام بها وهي جرائم آنية وان بقیت نتائجها مدة طويلة حتم تم اكتشافها ودعي المكلف الى الخدمة مرة ثانية.وكان ماذهب اليه القرار المطعون فيه موافقا للاصول والقانون لايرد عليه ماجاء في الطعن الذي يتعين رده موضوعا