العبرة في الإنذار الموجّه إلى مستلم الأمانة هي تحقق العلم بالمطالبة بالتسليم خلال المهلة المحددة، وتصح أي وسيلة تبليغ تؤدي إلى وصول هذا العلم إلى المسؤول، ولا تنحصر الوسيلة بالكاتب بالعدل.
إن الغاية من الانذار وفق المادة 657 عقوبات هي اعلام مستلم الأمانة للمبادرة إلى تسليمها في المدة المحددة وإن هذا الاعلام كما يجوز أن يكون بواسطة الكاتب بالعدل كذلك يصح أن يكون بوسائط أخرى من شأنها ايصال العلم للشخص المسؤول لكي يقوم بواجبه في تسليم ما تسلمه.