• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الغاية من الانذار وفق المادة 657 عقوبات هي اعلام مستلم الأمانة للمبادرة إلى تسليمها في المدة المحددة وإن هذا الاعلام كما يجوز

العبرة في الإنذار الموجّه إلى مستلم الأمانة هي تحقق العلم بالمطالبة بالتسليم خلال المهلة المحددة، وتصح أي وسيلة تبليغ تؤدي إلى وصول هذا العلم إلى المسؤول، ولا تنحصر الوسيلة بالكاتب بالعدل.

نص الاجتهاد

إن الغاية من الانذار وفق المادة 657 عقوبات هي اعلام مستلم الأمانة للمبادرة إلى تسليمها في المدة المحددة وإن هذا الاعلام كما يجوز أن يكون بواسطة الكاتب بالعدل كذلك يصح أن يكون بوسائط أخرى من شأنها ايصال العلم للشخص المسؤول لكي يقوم بواجبه في تسليم ما تسلمه.