الاختصاص الأصيل في ترتيب الشوارع ومصوراتها وتقويمها وإلغائها يعود للمجلس البلدي، وتغدو قراراته نافذة بمجرد تصديق المحافظ عليها، ولا يملك المحافظ العدول عن تصديقه بعد صدوره، بل يقتصر دوره على إحالة الأمر إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات الاستملاك عند الاقتضاء.
إن المجلس البلدي هو صاحب الحق في ترتيب الشوارع ومصوراتها وتقويمها وإلغائها وفقا للمادة 7 من القرار 160 مكرر تاريخ 10/6/952 وتكون قراراته في ذلك نافذة بعد تصديقها من المحافظ. ولا يملك المحافظ بعد تصديق القرار إن يرجع عنه بل يترتب عليه إن يرفعه إلى المراجع المختصة الاستكمال معاملات لاستملاك ويعود لهذا المراجع إن تقرر وجود أو عدم وجود النفع العام