• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيجار العقارات المنشأة بعد المرسوم التشريعي رقم 87 يبقى حراً خمس سنوات من تاريخ رخصة البناء ويجوز إثبات تاريخ البدء بجميع وسائل الإثبات عند فقدها

العقار المشيّد بعد نفاذ النص الذي استثناه من تحديد الأجور يكون إيجاره حراً لمدة خمس سنوات من تاريخ رخصة البناء، وتُعدّ الرخصة قرينة على تاريخ بدء البناء لإثبات جدّته، فإذا انتفت أمكن إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات العامة.

نص الاجتهاد

ان المشترع لم يخضع لتحديد أجور العقارات التي تم بناؤها بعد نشر المرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 953/9/30 وجعل ايجارها حرا لمدة خمس سنوات من تاريخ رخصة البناء والمقصود بالرخصة هو معرفة تاريخ بدء البناء لاثبات جدته مما يجيز اثبات ذلك بوسائل الاثبات العامة في حال عدم وجود الرخصة