العقار المشيّد بعد نفاذ النص الذي استثناه من تحديد الأجور يكون إيجاره حراً لمدة خمس سنوات من تاريخ رخصة البناء، وتُعدّ الرخصة قرينة على تاريخ بدء البناء لإثبات جدّته، فإذا انتفت أمكن إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات العامة.
ان المشترع لم يخضع لتحديد أجور العقارات التي تم بناؤها بعد نشر المرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 953/9/30 وجعل ايجارها حرا لمدة خمس سنوات من تاريخ رخصة البناء والمقصود بالرخصة هو معرفة تاريخ بدء البناء لاثبات جدته مما يجيز اثبات ذلك بوسائل الاثبات العامة في حال عدم وجود الرخصة