إذا نصّ القانون على مدة الخدمة العسكرية لضابط الاحتياط، فإن هذه المدة تشمل كل الفترات التي يُستدعى فيها للعمل في القوات المسلحة، سواء كانت للإعداد الإلزامي أو للخدمة الفعلية، دون تمييز بينهما.
إن مدة الخدمة العسكرية التي تناولها نص المادة 66 من القانون 234 لعام 1959 تشمل كل الفترات التي يستدعي فيها ضابط الاحتياط للعمل في القوات المسلحة دون تفريق بين المدة الالزامية لاعداد الضابط والمدة التي يستدعي للخدمة فيها