• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد مدة خدمة ضابط الاحتياط كل فترات استدعائه للعمل في القوات المسلحة دون تمييز بين الإعداد الإلزامي والخدمة الفعلية

إذا نصّ القانون على مدة الخدمة العسكرية لضابط الاحتياط، فإن هذه المدة تشمل كل الفترات التي يُستدعى فيها للعمل في القوات المسلحة، سواء كانت للإعداد الإلزامي أو للخدمة الفعلية، دون تمييز بينهما.

نص الاجتهاد

إن مدة الخدمة العسكرية التي تناولها نص المادة 66 من القانون 234 لعام 1959 تشمل كل الفترات التي يستدعي فيها ضابط الاحتياط للعمل في القوات المسلحة دون تفريق بين المدة الالزامية لاعداد الضابط والمدة التي يستدعي للخدمة فيها