• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غرامات مخالفات البناء الواقعة قبل 10/3/1958 مشمولة بقانون العفو رقم 3 لعام

الغرامات الناشئة عن مخالفات البناء الواقعة قبل التاريخ المحدد يشملها قانون العفو، فتسقط بالمقدار الذي تناوله العفو ولا تبقى قابلة للتنفيذ.

نص الاجتهاد

غرامات مخالفات البناء الواقعة قبل 10/3/1958 مشمولة بقانون العفو رقم 3 لعام 1958.