الغرامات الناشئة عن مخالفات البناء الواقعة قبل التاريخ المحدد يشملها قانون العفو، فتسقط بالمقدار الذي تناوله العفو ولا تبقى قابلة للتنفيذ.
غرامات مخالفات البناء الواقعة قبل 10/3/1958 مشمولة بقانون العفو رقم 3 لعام 1958.