• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلول مستأجر جديد بذات الشروط لا يجيز للمستأجر السابق طلب تخمين المأجور قبل مضي ثلاث سنوات على دعوى تحديد الأجرة

لا يجوز للمستأجر أن يطلب تخمين المأجور قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الادعاء بطلب تحديد الأجرة إذا كان المستأجر الجديد قد حلّ محلّ السابق بذات الشروط، لأن هذا الحلول لا يقطع الأثر الزمني المانع من إعادة التقدير المبكر.

نص الاجتهاد

حلول مستأجر آخر وبنفس الشروط السابقه لا يخول الأول طلب تخمين المأجور قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الادعاء بطلب تحديد الأجره من قبل المستأجر السابق