لا يجوز للمستأجر أن يطلب تخمين المأجور قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الادعاء بطلب تحديد الأجرة إذا كان المستأجر الجديد قد حلّ محلّ السابق بذات الشروط، لأن هذا الحلول لا يقطع الأثر الزمني المانع من إعادة التقدير المبكر.
حلول مستأجر آخر وبنفس الشروط السابقه لا يخول الأول طلب تخمين المأجور قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الادعاء بطلب تحديد الأجره من قبل المستأجر السابق