• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التجنيب في قسمة المال الشائع يقتضي إفراز حصة لكل شريك على أساس أصغر نصيب مع تعويض نقدي عند التعذر، ويجب إدخال صاحب حق الاستملاك في دعوى إزالة الشيوع

إذا تعذرت القسمة العينية للمال الشائع على أساس أصغر نصيب جاز التجنيب بإعطاء كل شريك حصة مفرزة مع تعويضه نقداً عند الاقتضاء، ولا يصح الفصل في إزالة الشيوع على عقار مشمول بإشارة استملاك ما لم يُدخل صاحب حق الاستملاك في الدعوى.

نص الاجتهاد

يقصد بالتجنيب اعطاء كل شريك حصة مفرزة لقاء سهامه من المال المشترك وتعويضه بمعدل نقدي حين الاقتضاء إذا تعذر تكوين الحصص على أساس أصغر نصيبورود إشارة القيد بإخضاع العقار للاستملاك يستتبع وجوب ادخال صاحب الاستملاك في دعوى إزالة الشيوع المناقشة: أسباب الطعن:إن المادة 790 من القانون المدني اشترطت في حال اقتسام المال الشائع عيناً بين الشركاء أن لا يلحقه ضرر في قيمته. وبما أن العقار موضوع الدعوى قابل للتجنيب، فقد أصدرت حكمها دون أن تتحرى عن نقص القيمة.2 – لم تدخل المحكمة سائر الدائنين المسجلة حقوقهم في السجل العقاري تطبيقاً للمادة 796 من القانون المدني.3 – لم تثبت الجهة الطاعنة أنها عرض عليها القسمة عن طريق التجنيب وأنها رفضت ذلك.المناقشة:من حيث أن الفقرة 3 من المادة 790 من القانون المدني أوضحت الطريقة التي يجب اتباعها في حالة تقسيم المال الشائع عيناً بين الشركاء، بأن لا ينتج عنه نقص كبير في قيمة العقار. كما أوضحت المادة 791 من القانون المذكور أن يراعى في تكوين الحصص عند القسمة أن تكون على أساس أصغر نصيب. فإن تعذرت القسمة، جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.ومن حيث أن ما يقصد بالتجنيب على ضوء النصوص القانونية ليس جمع حصص بعض الشركاء وتكتيلها بعضها إلى بعض. وإنما هو اعطاء كل شريك حصة مفرزة لقاء سهامه في المال المشترك وتعويضه بمعدل نقدي حين الاقتضاء إذا تعذر تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب «يراجع في هذا الشأن ما ورد في من مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري بذيل المادة 837 المقابلة للمادة 791 من القانون المدني السوري و من مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المذكور».ومن حيث أن الخبير بتقريره المعطى بتاريخ 11/1/1962 جزم في عدم قابلية العقار موضوع الدعوى للقسمة بالنسبة لمساحته وكثرة الشركاء وصغر الحصص. فيكون ما جاء في السببين الأول والثالث مستوجباً للرفض.ومن حيث أنه تبين من محضر المحكمة أن القاضي دعا جميع الشركاء وأصحاب الحقوق من الورثة، كما دعا الدائن محمد. المسجل رهنه في صحيفة العقار دون أن يلحظ إشارة القيد بإخضاع هذا العقار لاستملاك البلدية في الدعوى باعتبارها صاحبة حق الاستملاك واستطلاع موقفها من موضوع الادعاء وسماع قولها بهذا الشأن مما يجعل الحكم سابقاً أوانه والطعن وارداً عليه ومستوجباً للنقض. لذلك. حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.