التجديد المسقط للالتزام لا يقوم إلا بتوافر اختلاف جوهري بين الالتزامين، سواء في المحل أو المصدر أو في شخص المدين أو الدائن، ولا يكفي مجرد تبديل السند أو إدخال تعديلات عرضية على كيفية التنفيذ.
إن تجديد الالتزام الذي يعادل الوفاء لا يتم إلا إذا خالف الالتزام الجديد الالتزام القديم المناقشة: إن تجديد الالتزام الذي يعادل الوفاء لا يتم بمقتضى قواعد الأحكام المدنية إلا إذا خالف الالتزام الجديد الالتزام القديم في محله أو مصدره أو قام على تغيير المدين أو الدائن عملاً بأحكام المادة 350 من القانون المدني.وإن التجديد لا يستفاد من تبديل سند الدين بدين موجود من قبل ولا مما يحدث من تغيير في الالتزام قاصر على زمن الوفاء أو مكانه أو كيفيته على الوجه المقرر في المادة 352 من القانون المدني.وإن اعمال هذه الأحكام تؤدي إلى تقرير أن استبدال السند المنازع عليه بسند جديد لا يكفي لرد دعوى الطاعن بل يستتبع حسم النزاع الدائر بين الطرفين حول الأثر الناجم عن هذا الاستبدال.