قيد شهادات ووثائق الأحوال المدنية بعد انقضاء المهلة القانونية لا يتمّ إلا بقرار من قاضي الصلح، ولا يكفي تقديمها إلى أمين السجل المدني بعد فوات الأجل وحده.
إذا لم تقدم شهادات ووثائق الأحوال المدنية من ولادة وزواج وطلاق ووفاة إلى أمين السجل المدني خلال المهلة المحددة في المادة 22 من قانون الأحوال المدنية فلا يمكن قيدها إلا بمقتضى قرار يصدر عن قاضي الصلح