• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بالفصل في النزاع الناشئ عن أثر عقد التنازل المدني المجاني الذي يفضي إلى إدخال العقار في الأملاك العامة للبلدية

إذا كان التنازل عن العقار قد تم مجاناً وبوصفه تنازلاً مدنياً عادياً، فإن أثره القانوني قد يتمثل في إدخال العقار في عداد الأملاك العامة المخصصة للبلدية، ويظل النزاع بشأن هذا الأثر من اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

يعود للقضاء العادي الفصل بالنزاع حول أثر عقد التنازل العادي المدني. ينجم عن التنازل المجاني الذي تم من قبل المتنازل نزولاً عند حكم القانون عن عقار للبلدية دخول العقار في عداد الأملاك العامة المخصصة للبلدية وإن دخول العقار في نطاق الأملاك العامة للبلدية لا يتسم بطابع الهبة المشروطة