إذا كان التنازل عن العقار قد تم مجاناً وبوصفه تنازلاً مدنياً عادياً، فإن أثره القانوني قد يتمثل في إدخال العقار في عداد الأملاك العامة المخصصة للبلدية، ويظل النزاع بشأن هذا الأثر من اختصاص القضاء العادي.
يعود للقضاء العادي الفصل بالنزاع حول أثر عقد التنازل العادي المدني. ينجم عن التنازل المجاني الذي تم من قبل المتنازل نزولاً عند حكم القانون عن عقار للبلدية دخول العقار في عداد الأملاك العامة المخصصة للبلدية وإن دخول العقار في نطاق الأملاك العامة للبلدية لا يتسم بطابع الهبة المشروطة