• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار علاقة العمل الدائمة مع بقاء التبعية يخول العامل الاستفادة من أحكام المادة 88 من قانون العمل عند توقفه عن العمل بإرادة صاحب العمل

استمرار عقد العمل الدائم وبقاء التبعية بين العامل وصاحب العمل أثناء فترة التوقف عن العمل بإرادة صاحب العمل يخول العامل الاستفادة من الحماية والحقوق المقررة في المادة 88 من قانون العمل.

نص الاجتهاد

ان الاتفاق على العمل الدائم وبقاء رابطة التبعية مستمرة بين العامل وصاحب العمل خلال المدة التي يتوقف فيها العامل عن العمل بإرادة صاحب العمل تخول العامل حق الاستفادة من احكام المادة 88 من قانون العمل 279