استمرار عقد العمل الدائم وبقاء التبعية بين العامل وصاحب العمل أثناء فترة التوقف عن العمل بإرادة صاحب العمل يخول العامل الاستفادة من الحماية والحقوق المقررة في المادة 88 من قانون العمل.
ان الاتفاق على العمل الدائم وبقاء رابطة التبعية مستمرة بين العامل وصاحب العمل خلال المدة التي يتوقف فيها العامل عن العمل بإرادة صاحب العمل تخول العامل حق الاستفادة من احكام المادة 88 من قانون العمل 279