إذا تعلّق النزاع بوكالة أو تمرين في وظيفة عامة، فإن المركز القانوني والحقوق المترتبة عليهما يُحدَّدان بقانون الموظفين الأساسي، ولا يجوز تطبيق أحكام قانون العمل السابق على الوكلاء والمتمرنين ما لم يرد نص خاص بذلك.
ان احكام الوكالة والتمرين في الوظائف العامة وحقوق وكلاء الموظفين والمتمرنين مبنية في قانون الموظفين الأساسي ولايستفيدون من احكام قانون العمل السابق رقم 279 بمقتضى المادة 237 منه .