إذا جرى نقل العامل من فئة العمال الموقتين إلى ملاك مستخدمي الدولة الدائمين أو إلى ملاك موظفيها بطلبه أو بموافقته، فإن هذا النقل لا يُكيَّف تسريحًا ولا ينشئ حقًا بتعويض التسريح.
نقل العامل من فئة العمال الموقتين الى ملاك مستخدمي الدولة الدائمين او الى ملاك موظفيها اذا تم بطلبه او بموافقة لايعتبر تسريحا ولايخول العامل المطالبة بتعويض التسريح .