• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل العامل من ملاك العمال الموقتين إلى الملاك الدائم لا يعد تسريحًا ولا يوجب تعويض التسريح متى تم بطلبه أو بموافقته

إذا جرى نقل العامل من فئة العمال الموقتين إلى ملاك مستخدمي الدولة الدائمين أو إلى ملاك موظفيها بطلبه أو بموافقته، فإن هذا النقل لا يُكيَّف تسريحًا ولا ينشئ حقًا بتعويض التسريح.

نص الاجتهاد

نقل العامل من فئة العمال الموقتين الى ملاك مستخدمي الدولة الدائمين او الى ملاك موظفيها اذا تم بطلبه او بموافقة لايعتبر تسريحا ولايخول العامل المطالبة بتعويض التسريح .