الضبط الجمركي المحرر على أساس المشاهدة الحسية يظل منتجاً لآثاره القانونية إلى أن يُطعن فيه بالتزوير وفق الأصول والشروط الشكلية المقررة قانوناً؛ وأي ادعاء بتزويره خارج تلك الشروط غير مسموع.
إن الضبط الجمركي المبني على المشاهدة الحسية يبقى معتبراً إلى أن يثبت تزويره وفقا للشروط الشكلية التي نص عليها قانون الجمارك في المادة 312 وإلا تحتم عدم سماع هذا الادعاء