للمحكمة أن ترجع عن قرارها الإعدادي إذا ظهرت لها وقائع لاحقة أو قائمة تقتضي عدم تنفيذ ذلك القرار ولو بصورة ضمنية، ويظلّ تقدير هذه المسألة من إطلاقات قاضي الموضوع ما دام حكمه مؤسساً على أسباب سائغة.
للمحكمة الرجوع عن قرارها الإعدادي إذا قامت لديها وقائع أوجبت الرجوع عن تنفيذه ولو بصورة ضمنية، ويعود تقدير ذلك لقناعة قاضي الموضوع المناقشة: بما ان وقائع الدعوى تشير إلى وجود شراكة واقعية بين المدعى عليهم بما يتعلق بالانتفاع من الأراضي التي فلحتها الجهة المدعية مما يرتب حقها بتقاضي الأجور من المدعى عليهم بغض النظر عما يجري بينهم من اتفاق.وبما ان الجهة المدعية قد حلفت اليمين التي ردت عليها بالطلب. وإن الطاعنين ابراهيم وسليم تغيبا عن متابعة المحاكمة، وإن ادعاءهما بدفع الأجور إلى نزار لا يبرىء ذمتهما من حق المدعي، ولهما الرجوع على من تقاضى الأجرة منهما بدون مبرر.وبما ان للمحكمة ان ترجع عن قرارها الإعدادي إذا قامت لديها وقائع أوجبت الرجوع عن تنفيذه ولو بصورة ضمنية وتلك النقطة تقديرية تعود لقناعة قاضي الموضوع.وبما ان الحكم وجد مستندا إلى أسباب تبرر إصداره. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.