يظل حق حامل سند الأمر قائماً رغم عدم توجيه الاحتجاج متى لم يرد نص يقرر السقوط، ويمنع التظهير المدين من التمسك تجاه الحامل بالدفوع الشخصية القائمة على علاقته بالمظهر إليه الأول.
ان إهمال الحامل توجيه الاحتجاج لمحرر سند الأمر لا يستوجب سقوط حق الحامل قبلهإن التظهير يظهر السند من الدفوع التي يملكها المدين إزاء المحيل فلا يحق له الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بالحامل الأول ان ادعاء المدين بأن السند الذي وقعه الحامل الأول كان على سبيل الإعالة لا يخرج عن كونه من الدفوع الشخصية