• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توجيه الاحتجاج في سند الأمر لا يسقط حق الحامل، ولا يحتج على الحامل بالدفوع الشخصية القائمة على علاقة المدين بالحامل الأول

يظل حق حامل سند الأمر قائماً رغم عدم توجيه الاحتجاج متى لم يرد نص يقرر السقوط، ويمنع التظهير المدين من التمسك تجاه الحامل بالدفوع الشخصية القائمة على علاقته بالمظهر إليه الأول.

نص الاجتهاد

ان إهمال الحامل توجيه الاحتجاج لمحرر سند الأمر لا يستوجب سقوط حق الحامل قبلهإن التظهير يظهر السند من الدفوع التي يملكها المدين إزاء المحيل فلا يحق له الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بالحامل الأول ان ادعاء المدين بأن السند الذي وقعه الحامل الأول كان على سبيل الإعالة لا يخرج عن كونه من الدفوع الشخصية