في دعوى إزالة اليد يكفي أن يثبت المدعي ملكيته لجزء من العقار، ولا يلزم أن يكون مالكاً لكامل العقار، متى كانت اليد المطلوب إزالتها محدثة وغير محققة.
لا يشترط في دعوى إزالة اليد أن يكون المدعي مالكا العقار المدعى به بكاملة , وإنما يكفي تملكه جزءاً منه , على أن تكون اليد المطلوب إزالتها محدثة وغير محققة .