• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي تملك جزء من العقار لقبول دعوى إزالة اليد متى كانت اليد المطلوب إزالتها محدثة وغير محققة

في دعوى إزالة اليد يكفي أن يثبت المدعي ملكيته لجزء من العقار، ولا يلزم أن يكون مالكاً لكامل العقار، متى كانت اليد المطلوب إزالتها محدثة وغير محققة.

نص الاجتهاد

لا يشترط في دعوى إزالة اليد أن يكون المدعي مالكا العقار المدعى به بكاملة , وإنما يكفي تملكه جزءاً منه , على أن تكون اليد المطلوب إزالتها محدثة وغير محققة .