عند صدور قرار بردّ الاستئناف شكلاً لعدم تقديم أسبابه ضمن المهلة القانونية، يقتصر نطاق رقابة محكمة التمييز على مشروعية الرد الشكلي، ولا يجوز لها بحث أساس الموضوع أو التعرض للحكم الابتدائي غير المميز.
إذا ردت محكمة استئناف استدعاء الاستئناف شكلا لعدم ذكر أسبابه ضمن المدة القانونية فان محكمة التمييز لا تملك التدقيق إلا بقرار الاستئناف من حيث الرد الشكلي دون بحث في أساس الموضوع أو تعرض للحكم البدائي غير المميز