• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا رُدّ الاستئناف شكلاً لعدم بيان أسبابه في الميعاد اقتصر نظر التمييز على صحة هذا الرد دون بحث موضوع الدعوى

عند صدور قرار بردّ الاستئناف شكلاً لعدم تقديم أسبابه ضمن المهلة القانونية، يقتصر نطاق رقابة محكمة التمييز على مشروعية الرد الشكلي، ولا يجوز لها بحث أساس الموضوع أو التعرض للحكم الابتدائي غير المميز.

نص الاجتهاد

إذا ردت محكمة استئناف استدعاء الاستئناف شكلا لعدم ذكر أسبابه ضمن المدة القانونية فان محكمة التمييز لا تملك التدقيق إلا بقرار الاستئناف من حيث الرد الشكلي دون بحث في أساس الموضوع أو تعرض للحكم البدائي غير المميز