• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

احتجاج المؤجر بعدم قبض الأجرة لا يجيز إلزام المستأجر بأدائها مرة ثانية

لا يجوز إلزام المدين بالوفاء مرة ثانية لمجرد احتجاج الدائن بعدم القبض متى كان السداد قد تمّ أو استقرّ في الذمة بما يثبت الإبراء.

نص الاجتهاد

إن احتجاج المالك بعدم القبض لا يوجب إلزام المستأجر بالدفع مرة ثانية