لا يجوز إلزام المدين بالوفاء مرة ثانية لمجرد احتجاج الدائن بعدم القبض متى كان السداد قد تمّ أو استقرّ في الذمة بما يثبت الإبراء.
إن احتجاج المالك بعدم القبض لا يوجب إلزام المستأجر بالدفع مرة ثانية