• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب شطب الطعن عند تخلف الطاعن ووكيل الجهة المطعون ضدها عن حضور الجلسة بعد تفهيمهما موعدها وانتظارهما أكثر من ساعة

شطب الطعن واجبٌ عند تخلف الطاعن ووكيل الجهة المطعون ضدها عن حضور جلسة المحاكمة بعد تفهيمهما موعدها وانتظارهما أكثر من ساعة على موعد فتح الجلسة، متى تحققت شروط المادة 118 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

نص الاجتهاد

إن عدم حضور الطاعن ووكيل الجهة المطعون ضدها جلسة المحاكمة بالرغم من تفهيمها موعدها وانتظارهما أكثر من ساعة على موعد فتح الجلسة يستلزم شطب الطعن عملاً بأحكام المادة 118 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية