شطب الطعن واجبٌ عند تخلف الطاعن ووكيل الجهة المطعون ضدها عن حضور جلسة المحاكمة بعد تفهيمهما موعدها وانتظارهما أكثر من ساعة على موعد فتح الجلسة، متى تحققت شروط المادة 118 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
إن عدم حضور الطاعن ووكيل الجهة المطعون ضدها جلسة المحاكمة بالرغم من تفهيمها موعدها وانتظارهما أكثر من ساعة على موعد فتح الجلسة يستلزم شطب الطعن عملاً بأحكام المادة 118 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية