• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء العادي يختص بالمنازعات الناشئة بين الدولة ومستخدميها الدائمين والمؤقتين المتعلقة بالأجور والمرتبات وسائر الحقوق الوظيفية

المنازعات الناشئة بين الدولة ومستخدميها الدائمين أو المؤقتين بشأن الأجر والراتب وسائر الحقوق الوظيفية تدخل في اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

يختص القضاء العادي في النظر بالدعاوي التي تقوم بين الدوله ومستخدميها الدائميين والمؤقتين والتي تتعلق بأجورهم ومرتباتهم وسائر المنازعات الأخرى