المنازعات الناشئة بين الدولة ومستخدميها الدائمين أو المؤقتين بشأن الأجر والراتب وسائر الحقوق الوظيفية تدخل في اختصاص القضاء العادي.
يختص القضاء العادي في النظر بالدعاوي التي تقوم بين الدوله ومستخدميها الدائميين والمؤقتين والتي تتعلق بأجورهم ومرتباتهم وسائر المنازعات الأخرى