• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب الحق التمسك بالتقادم أو التنازل عنه، وتغدو قرارات اللجان الإدارية القضائية نهائية إذا لم تُعترض خلال المهلة المحددة

التقادم دفعٌ شخصيٌّ متروكٌ لصاحب الحق يملك التمسك به أو النزول عنه، وتكتسب القرارات الصادرة عن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي حجيةً نهائيةً إذا لم يُقدَّم الاعتراض عليها ضمن المهلة المحددة، فتغلق طرق الطعن بعدها.

نص الاجتهاد

إن الدفع بالتقادم هو من الأمور المتروكة لصاحب الحق له أن يحتج به أو أن يتنازل عن التمسك به. إن القرارات التي تصدرها اللجان الإدارية المذكورة ذات الاختصاص القضائي تصبح نهائية إذا لم يقم المكلف بالاعتراض عليها أما لجنة إعادة النظر خلال مهلة الثلاثين يوماً بصورة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن بما فيها القضاء الإداري