• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب أتعاب المحاماة للجهة الممثلة بإدارة قضايا الحكومة إذا ربحت الدعوى

تستحق الجهة الممثلة بإدارة قضايا الحكومة أتعاب المحاماة متى كسبت الدعوى، ويلتزم القضاء بالحكم بها لمصلحتها.

نص الاجتهاد

يجب الحكم بأتعاب المحاماة اذا كانت الجهة الممثلة بإدارة قضايا الحكومة قد ربحت الدعوى