تستحق الجهة الممثلة بإدارة قضايا الحكومة أتعاب المحاماة متى كسبت الدعوى، ويلتزم القضاء بالحكم بها لمصلحتها.
يجب الحكم بأتعاب المحاماة اذا كانت الجهة الممثلة بإدارة قضايا الحكومة قد ربحت الدعوى