• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير كيدية اليمين متروك لقاضي الموضوع على أن يبين أسبابه ويكون تقديره منسجماً مع الوقائع

تقدير كيدية اليمين الموجَّهة يعود لقاضي الموضوع، لكنه ملزم بتسبيب تقديره وبيان أساسه الصحيح، على أن يكون هذا التقدير متوافقاً مع الوقائع الثابتة.

نص الاجتهاد

لئن كان تقدير الكيدية في اليمين الموجهة متروكة للقاضي إلا أنه يجب على القاضي بيان الأسباب والأسس الصحيحة التي بنى عليها تقديره وأن يكون هذا التقدير منسجماً مع الوقائع