تقدير كيدية اليمين الموجَّهة يعود لقاضي الموضوع، لكنه ملزم بتسبيب تقديره وبيان أساسه الصحيح، على أن يكون هذا التقدير متوافقاً مع الوقائع الثابتة.
لئن كان تقدير الكيدية في اليمين الموجهة متروكة للقاضي إلا أنه يجب على القاضي بيان الأسباب والأسس الصحيحة التي بنى عليها تقديره وأن يكون هذا التقدير منسجماً مع الوقائع