إذا كان النص الخاص المنظم للمطالبة ببدل الإيجار لم ينص على تمديد المهلة عند مصادفة آخر يوم منها عطلة رسمية، بقيت المهلة منتهية في يومها الأخير ولا يترتب أثر التمديد.
إن كون اليوم الأخير من مهلة المطالبه ببدل الإيجار عطلة رسمية لا يؤثر على مدة البطاقة إذ أن قانون الإيجارات هو قانون خاص استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره بدون نص قانوني