المستحقات الناشئة عن العمل الإضافي تُكيَّف كأجور، فتتقادم بخمس سنوات متى كانت من الحقوق الأجرية التي يقرر لها القانون هذا التقادم.
بدل الساعات الإضافية هو من الأجور التي تتقادم بخمس سنوات