• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بدل الساعات الإضافية يُعد من الأجور التي تتقادم بخمس سنوات

المستحقات الناشئة عن العمل الإضافي تُكيَّف كأجور، فتتقادم بخمس سنوات متى كانت من الحقوق الأجرية التي يقرر لها القانون هذا التقادم.

نص الاجتهاد

بدل الساعات الإضافية هو من الأجور التي تتقادم بخمس سنوات