قيام العامل بالعمل الإضافي ليلًا يوجب استحقاق أجر إضافي مستقل ومختلف عن أجر العمل الإضافي النهاري، بما يقتضي التفرقة في الأجر بحسب وقت أداء الساعات الإضافية.
يستحق العامل عن ساعات العمل الاضافية الليلية أجراً إضافياً يختلف عن ساعات العمل الإضافية النهارية