• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل عن ساعات العمل الإضافية الليلية أجراً إضافياً يغاير أجر الساعات الإضافية النهارية

قيام العامل بالعمل الإضافي ليلًا يوجب استحقاق أجر إضافي مستقل ومختلف عن أجر العمل الإضافي النهاري، بما يقتضي التفرقة في الأجر بحسب وقت أداء الساعات الإضافية.

نص الاجتهاد

يستحق العامل عن ساعات العمل الاضافية الليلية أجراً إضافياً يختلف عن ساعات العمل الإضافية النهارية