إذا تملّك الدائن عقار مدينه بالمزاد العلني استناداً إلى حكم غير مكتسب الدرجة القطعية، وكان إجراء التنفيذ مشوباً بعيب يمسّ أساس نزع الملكية، جاز اعتبار ذلك قرينة على سوء النية، ويترتب عند ثبوتها عدم تمتع التسجيل بالحماية القانونية وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التسجيل إذا قضي ببطلان المزاد.
إن شراء عقار المدين من قبل الدائن بالمزاد العلني في دائرة الإجراء تنفيذا لحكم غير مكتسب الدرجة القطعية وعمله بالتالي بالعيوب التي تكتنف المستند في نزع ملكية خصمه يمكن من يعتبر دليلا على سوء النية و بالتالي لا يستفيد من سجل على اسمه من حماية القانون إن إثارة وجود سوء النية لأول مرة إمام محكمة الاستئناف مسموع باعتبار إن ذلك لا يؤلف دعوى جديدة بل يرمي إلى تأييد الادعاء ببطلان المزاد و يعود إلى المحكمة تقدير وجود سوء النية وعدمه على المحكمة حين تقضي بإبطال التسجيل لاسم المشتري لسوء نيته عليها إن تعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل ذلك دون تعديل