الدعوى التي تتعلق بالمطالبة بالتعويض العائلي الممنوح لمستخدمي الدولة الدائمين تختص بها المحاكم العادية، ولا تخرج إلى جهة قضائية أخرى لمجرد اتصالها بوظيفة عامة.
دعاوى المطالبة بالتعويض العائلي من اختصاص القضاء العادي بالنسبة لمستخدمي الدولة الدائمين المناقشة: إن الدعوى التي تستهدف المطالبة بالتعويض العائلي الممنوح إلى مستخدمي الدولة الدائمين وفقاً لأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم (146) تاريخ 28/2/1952 هي من اختصاص القضاء العادي.