• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى زيادة المهر المثبت في صك النكاح إلا بالبينة الخطية أو بطلب التحليف

الزيادة المدّعاة على المهر المدوّن في صكّ النكاح لا تُثبت إلا بدليل خطي، أو بطلب التحليف عند عدم وجود هذا الدليل وفق ما يجيزه القانون.

نص الاجتهاد

إثبات الزيادة في المهر المدون في صك النكاح لا يقبل فيها إلا البينة الخطية. المناقشة: إن دعوى الزيادة في المهر المدون في صك النكاح لا يقبل فيها إلا البينة أو طلب التحليف.