الزيادة المدّعاة على المهر المدوّن في صكّ النكاح لا تُثبت إلا بدليل خطي، أو بطلب التحليف عند عدم وجود هذا الدليل وفق ما يجيزه القانون.
إثبات الزيادة في المهر المدون في صك النكاح لا يقبل فيها إلا البينة الخطية. المناقشة: إن دعوى الزيادة في المهر المدون في صك النكاح لا يقبل فيها إلا البينة أو طلب التحليف.