إذا كان الأمر لا يُعرف إلا من جهة أحد الخصوم، قُبل قوله متى كان ما ادّعاه محتملاً ولم يقم ما يرده، ولا سيما إذا ناقشت المحكمة هذا الادعاء واطمأنت إليه.
انقضاء العدة لا يعرف إلا من جهة المطلقة. المناقشة: وكان انقضاء العدة لا يعرف إلا من جهة المطلقة فإذا ادعت انقضاءها في وقت يحتمله قبل منها وكان القاضي فضلاً عن ذلك قد ناقش هذه الجهة في قراره.