• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز الشهادة بالمعاشرة لإثبات الزوجية إذا اطمأن القاضي إليها

إذا كانت البينة الشفوية مستندة إلى معاشرة الزوجين وتولّد لدى القاضي اطمئنانٌ إليها، جاز الاعتماد عليها لإثبات الزواج، ويُعتدّ كذلك بنسب الولد المولود على فراش الزوجية ما لم يثبت ما يناقضه.

نص الاجتهاد

الشهادة بالمعاشرة تكفي لاثبات الزواج المناقشة: لما كان الشهود قد شهدوا بالزوجية لا بمجرد المعاشرة مع ان الشهادة بالمعاشرة تكفي كما شهدوا بنسب الولد المولود على فراش الزوجيةولم يأت الطاعن بما يجرح النسب المشهود به وكان القاضي الذي اناط به القانون تقدير البينات قد اقتنع بشهاداتهم واخذ بها وكان الحكم موافقا للقانون وما جاء في استدعاء الطعن لا يرد شيء منه عليه