الإكراه لا يثبت إلا بتوافر رهبة حقيقية وخطر محدق جسيم، وتقدير قيامه وجسامة وسائله وأثره في الإرادة يعود لمحكمة الموضوع وفق ما تستخلصه من ظروف الدعوى استخلاصاً سائغاً.
يشترط لحصول الإكراه أن تكون الرهبة حقيقية غير مبنية على الوهم. وإن الخطر الذي يبرر فسخ العقد يجب أن يكون محدقاً وجسيماً. وإن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد مسألة موضوعية يعود لمحكمة الموضوع تقديرها بالاستناد إلى ما تستخلصه من ظروف الواقعة بصورة سائغة.