يشترط لاعتبار المنقول عقاراً بالتخصيص أن يكون مملوكاً لذات مالك العقار، وأن يكون قد خُصص لخدمة العقار أو استغلاله، وإلا بقي منقولاً مستقلاً. كما أن ملكية الشيء تشمل عناصره الجوهرية التي لا تنفصل عنه دون هلاك أو تلف أو تغير.
ان مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصر هذا الشيء الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير يشترط في المنقول ليحسب عقارا بالتخصيص تابعا لعقار آخر أن يكون وذات العقار لمالك واحد وقد وضعه رصدا على خدمة العقار واستغلاله المناقشة: من حيث أنه تبين أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليهم بمبلغ ألف وخمسماية ليرة سورية، نصف مصاريف البناء الذي ادعى انفاقه في تشييد بناء العقار رقم 678 بعد انهدامه والحكم بمنع معارضتهم له بحقه في المكبس الذي اشتراه من شركاء ذكر أسماءهم ووضعوه في العقار المذكور، لا كما أوجز الحكم موضوع الادعاء. يضاف إلى هذا أن السند المصدق من الكاتب بالعدل برقم 949/226 إنما يتضمن البيع من قبل محمد رياض إلى جاهد وهو المدعى عليه الذي لم يتعارض له الحكم سلباً أم إيجاباً.ومن حيث أن صورة قيد العقار المبرزة ليس فيها ذكر للمكبس. ومن حيث أن المادة 769 من القانون المدني يفيد حكمها بأن مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. فمجرد وجود المكبس في العقار لا يستبعد اعتباره من مشتملاته وتوابعه في الملكية. يضاف إلى هذا أنه بمقتضى المادة 84 من القانون ذاته يشترط في المنقول ليحسب عقاراً بالتخصيص تابعاً لعقار آخر أن يكون وذات العقار لمالك واحد وقد وضعه رصداً على خدمة العقار أو استغلاله. فيكون الطعن وارداً عل الحكم الذي صدر دون بحث ومناقشة النواحي المنوه بها فهو مستوجب النقض.